حكم التحكيم الـوقتي أو المستعجل: يرى الاتجـاه الفقه الحديث أن اتفاق التحكيم يخول لهيئة التحكــم لـيس فقـط في الموضوع، بل أيضاً إصدار أحكام وقتية قبل الحكـم فـي الموضوع وهذا الاتجاه هو الذي أخذ به قـانون التحكيــم الـذي أورد نصاً يقضى بأنه يجوز أن تصدر هيئة التحكـيـم أحكامـا وقتيـة وذلـك قبـل إصـدار الحكم المنهي للخصومة كلهـا مـادة ٤٢ مـن قـانون التحكـيـم" وبهـذا النص خـول المـشرع لبيئـة التحكيــم سـلطة إصـدار أحكـام وقتيـة (مستعجلة) كالحكم بالحراسة القضائية أو الحكـم بالنفقـة الوقتيـة وذلـك قبل أن تصدر هيئة التحكيم حكمهـا فـي الموضـوع، ويكـون لهيئـة التحكيم هذه السلطة سواء تتفق الأطراف على تخويلها أو لم يتفقوا.