الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المستعجلة / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / أحكام التحكيم المستعجلة

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

 وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الأخر ، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .

أن أحكام التحكيم لها أنواع عديدة، ويعنينا منها أحكام التحكيم النهائية، لأنها وحدها التي تقبل الطعن فيها بالبطلان أو بالاستئناف بالنسبة للدول التي تسمح بذلك ، وكذلك أحكام التحكيم الحاسمة للنزاع، وخاصة أحكام التحكيم بإلزام، لأنها وحدها التي تقبل التنفيذ بالطريق الجبري .