وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الأخر ، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة رقم 9 من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
أن أحكام التحكيم لها أنواع عديدة، ويعنينا منها أحكام التحكيم النهائية، لأنها وحدها التي تقبل الطعن فيها بالبطلان أو بالاستئناف بالنسبة للدول التي تسمح بذلك ، وكذلك أحكام التحكيم الحاسمة للنزاع، وخاصة أحكام التحكيم بإلزام، لأنها وحدها التي تقبل التنفيذ بالطريق الجبري .