وهذا غالباً ما يصدر في طلب وقتي قد يكون موضوعه تحديد حق او مركز قانوني تحديداً مؤقتاً من دون الفصل في أصل الحق أو المساس به ، وذلك مع توافر شروط الاستعجال وما تراه هيئة التحكيم ضرورياً من اتخاذ التدابير الوقائية بشأن موضوع محل النزاع بما في ذلك المحافظة على البضائع مثلاً المتنازع عليها ، كأمر ايداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف ولهيئة التحكيم ان تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت ، ولا يعتبر هذا الطلب للتدابير الذي يقدمه أحد الطرفين مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به .
هذا وقد اشارت القوانين والاتفاقيات لذلك حيث جاءت قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي التابعة للجنة الأمم المتحدة بصيغتها المعدلة في عام ۲۰۱۰ وفي نص المادة (٢٦) حيث نصت على: ١- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقته بناءا على طلب احد الاطراف. ٢- التدبير المؤقت هو اي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم احد الاطراف في اي وقت يسبق اصدار قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة نهائيا ان يقوم على سبيل المثال لا الحصر باي مما يلي: أ- إن يبقى الحال على ماهو عليه وان يعيده الى ماكان عليه الى حين الفصل في المنازعة ب أن يتخذ اجراء يمنع حدوث: ١- ضرر حالي او وشيك .۲- مساس بعمليه التحكيم نفسها او ان يمتنع عن اتخاذ اجراء يحتمل ان يسبب ذلك الضرر أو المساس. ج- ان يوفر وسيله لصون الموجودات التي يمكن ان تستخدم لتنفيذ قرار لاحق. د ان يحافظ على الادلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم المنازعة.٣- يقدم الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت بمقتضى الفقرة ( ٢/أ الى ج ) ما يقنع هيئة التحكيم بما يلي: أ- أن عدم اتخــــاذ التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن جبره على نحو واق بمنح التعويضات وان ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل ان يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير اذا ما أتخذ. ب- إن هناك احتمالاً معقولاً ان يفصل في موضوع المنازعة لصالح الطرف الطالب بناءً على وجاهة دعواه ، على ان البت في هذا الاحتمال لايمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق. ٤ - فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة (۲) (د) لا تسري الطلبات الواردة في الفقرة ۳ (أ) و (ب) إلا متى ما رأت هيئه التحكيم ذلك مناسباً . ٥- يجوز لهيئة التحكيم ان تعدل او تغلق او تنهى اي تدبير مؤقت كانت قد اتخذته، وذلك بناء على طلب أي طرف أو في ظروف استثنائية وبعد إشعار الأطراف مسبقا ، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها. ٦ - يجوز لهيئة التحكيم ان تلزم الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً بتقديم ضمانة مناسبة فيما يخص ذلك التدبير .۷ - يجوز لهيئة التحكيم ان تلزم أي طرف بأن يسارع بالإفصاح عن أي تغير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير المؤقت أو اتخاذه . ۸- يجوز تحميل الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً تبعة أي تكاليف واضرار يتسبب فيها ذلك التدبير لاي طرف اذا رأت هيئة التحكيم لاحقاً أن ذلك التدبير في الظروف السائدة آنذاك ما كان ينبغي اتخاذه ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارا بالتعويض عن التكاليف والاضرار في اي وقت اثناء الاجراءات. ٩- لا يعتبر طلب اي طرف من السلطة القضائية اتخاذ تدابير مؤقته عملاً مناقضاً لاتفاق التحكيم او نزولاً عن ذلك الاتفاق" ، ولم يشير مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي الى مثل هذه التدابير في مواده .