الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المستعجلة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / حكم التحكيم الوقتي أو المستعجل

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    203

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الوقتي أو المستعجل :

   حكم التحكيم الوقتي أو المستعجل، يعتبر وسيلة فعالة للبت في المسائل التي يمكن حسمها خلال سير إجراءات التحكيم، والتي قد توفر عند الفصل فيها وقتاً وأموالا للأطراف.

   وتأتي سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام تحكيم وقتية أو مستعجلة من اتفاق أطراف التحكيم، أو بمقتضى القانون الإجرائي المعمول به... وعلى هذا تنص المادة (٤٢) من قانون التحكيم المصري بأنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها وقد جاء نفس النص في المادة (٤٠) من قانون التحكيم الأردني وفي المادة (۳۸/٥) من قانون التحكيم السوري.

   وفي التحكيم المؤسسي، فإن قواعد مؤسسة التحكيم التي يجري التحكيم في إطارها، تتضمن عادة أحكاماً تعطي هيئة التحكيم الحق في إصدار أحكام تحكيم وقتية أو مستعجلة(۱) وفي التحكيمات الخاصة (AD HOC)، الأصل أن يتفق الأطراف على أن يكون لهيئة التحكيم الحق في إصدار أحكام تحكيم وقتية أو مستعجلة، ولكن إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق وكان القانون المطبق يجيز للهيئة إصدار مثل هذه الأحكام ورأت الهيئة أن من المناسب إصدار أحكام وقتية أو مستعجلة بناءً على طلب أحد الطرفين في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، جاز لها ذلك دون اتفاق الأطراف لأن هذه السلطة تستمدها من القانون .

    وفي كل الأحوال، لا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية أو مستعجلة إلا بعد تمام تشكيلها وبعد أن تبدأ في نظر النزاع، وبناءً على طلب مقدم لها من أحد أطراف النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى التحكيمية وقبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم... وذلك عند توافر شروط الدعوى المستعجلة وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات..

    وحكم التحكيم الوقتي أو المستعجل يستمد وجوده من وجود نزاع منظور من قبل هيئة التحكيم... وأنه يبقى حكماً وقتياً مما لا يجوز طلب إبطاله إلا بصدور حكم التحكيم الفاصل في النزاع. إذ يمكن تعديله أو الرجوع عنه بتغير الأوضاع أثناء الإجراءات وعند إصدار الحكم المنهي للخصومة. ولذلك قضي في تونس بأن "القرار الوقتي لا يرتقي إلى درجة الحكم في الاصل حتى يقبل الطعن بالإبطال وبالتالي فإن القرارات الوقتية غير قابلة للطعن ".