وهو الحكم الذي يصدر أثناء نظر التحكيم، ويتعلق باتخاذ إجراء طارئ، مثل الحكم بالنفقة المؤقتة، أو الحكم بالحراسة القضائية.
وليس هيئة التحكيم هذه السلطة إذا اتفق طرفا التحكيم على عدم تخويلها اتخاذ هذه النوعية من الأحكام.
فإذا سكت الأطراف عن هذه السلطة، يجوز للهيئة إصدار مثل هذه النوعية من الأحكام تبعا لاختصاصها الموضوعي بموضوع النزاع.
ويجب أن تتوفر في الحالة المستعجلة الشروط المعروفة لحالة الاستعجال؛ وجود احتمال وقوع ضرر، واحتمال وجود للحق، وأن تتوافر الصفة في طالب الحماية الوقتية.
ويجب كذلك أن يتقدم من له المصلحة بطلب مکتوب إلى هيئة التحكيم للحكم له بالإجراء الوقتي، فلا تقضى الهيئة بهذا الإجراء من تلقاء نفسها.
ولم يحدد النظام ما إذا كانت الأحكام الوقتية الصادرة من هيئة التحكيم قابلة للطعن عليها أم لا.
ويصدر الحكم الوقتي بالطريقة التي يصدر بها الحكم المنهي للخصومة، فيصدر بالمواجهة، وتسلم صورة منه إلى الطرفين، ويودع أصل الحكم أو صورته حسب ما ينص عليه النظام.
ويجوز للأطراف الاتفاق على عدم تخويل هيئة التحكيم هذه السلطة.