الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المستعجلة / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حكم التحكيم المستعجل

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    287

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم المستعجل:

  • هو الحكم الذي يصدر أثناء نظر التحكيم ويتعلق باتخاذ إجراء طارئ، مثل الحكم بالنفقة المؤقتة أو الحكم بالحراسة القضائية.

  • وليس لهيئة التحكيم هذه السلطة إذا اتفق طرفا التحكيم على عدم تخويلها اتخاذ هذه النوعية من الأحكام.

  • فإذا سكت الأطراف عن هذه السلطة، يجوز للهيئة إصدار مثل هذه النوعية من الأحكام تبعاً لاختصاصها الموضوعي بموضوع النزاع.

  • ويجب أن تتوافر في الحالة المستعجلة الشروط المعروفة لحالة الاستعجال؛ كوجود احتمال وقوع ضرر، واحتمال وجود للحق، وأن تتوافر الصفة في طالب الحماية الوقتية.

  • ويجب كذلك أن يتقدم من له المصلحة بطلب مكتوب إلى هيئة التحكيم للحكم له بالإجراء الوقتي، فلا تقضي الهيئة بهذا الإجراء من تلقاء نفسها.

  • ولم يحدد النظام ما إذا كانت الأحكام الوقتية الصادرة من هيئة التحكيم قابلة للطعن عليها أم لا.

  • ويصدر الحكم الوقتي بالطريقة التي يصدر بها الحكم المنهي للخصومة، فيصدر بالمواجهة، وتسلم صورة منه إلى الطرفين، ويودع أصل الحكم أو صورته حسب ما ينص عليه النظام.

  • ويجوز للأطراف الاتفاق على عدم تخويل هيئة التحكيم هذه السلطة.

  • كما لا يمنع اتفاق الأطراف من اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم وقتي بمسألة تتعلق بموضوع النزاع، ولا تتقيد به هيئة التحكيم.