وبمعنى آخر إن الاستعجال عبارة عن الخشية من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل المدعي على الحماية الوقتية المطلوبة.
ويلاحظ أن الخشية أو الخوف من فوات الوقت يجب أن تكون خشية حالة وليست محتملة. وتقدر هذه الخشية بشكل موضوعي بالنظر إلى الظروف الموضوعية وليس بالنظر إلى اعتقاد طالب التدبير او رغبته الشخصية