الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوري / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم السوري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة 47،
1. يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، وبعد قيامه بإبلاغ الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
2. 
في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
3. 
تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، وذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4. 
يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.
5. 
إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون.