وهو حكم متمم للحكم التحكيمي المنهي للخصومة في حال اشتمل الحكم المنهي للخصومة على غموض، ويكون بناء على طلب يتقدم به أحد الأطراف استنادا إلى ما كفله نظام التحكيم السعودي لأطراف التحكيم وأشترط له الشروط التالية .
أ- أن يكون بناء على طلب أحد الأطراف.
ب أن يكون خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم صاحب الطلب الحكم التحكيمي المنهي
للخصومة .
ج- أن يبلغ طالب التفسير الطرف الآخر على عنوانه الموضح في الحكم التحكيمي المنهي للخصومة قبل تقديمه للهيئة التحكيمية.
د- أن يصدر الحكم التحكيمي التفسيري كتابة خلال الثلاثين يوما لتاريخ تقديم طلب التفسير للهيئة التحكيمية، ويعد الحكم التحكيمي التفسيري جزءا متمما للحكم التحكيمي المنهي للخصومة الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه.