الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / الطعن بالبطلان في حكم التفسير

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بالبطلان في حكم التفسير

   ولما كان طريق الطعن الوحيد المتاح للنعي على حكم التحكيم الدولي هو دعوی البطلان، فإن الحكم التفسيري هو الآخر يخضع لذات الطعن.

بيد أنه يتعين التفرقة في الصدد بين فرضين: 

الأول: وفية تصدر هيئة التحكيم حكما برفض طلب التفسير قولا منها بأن الحكم المراد تفسيره على درجة من الوضوح في العبارات والمعنى بحيث يتعين معه رفض طلب تفسيره،

الثاني: وفيه تصدر هيئة التحكيم حكما تفسيرية لإزالة الغموض والإبهام الذي شاب حكمها.

ويثار التساؤل عن إمكانية الطعن بالبطلان على الحكم الصادر في دعوى التفسير في هذين الفرضين.

الفرض الأول: حالة صدور حكم برفض طلب التفسير:

    إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمة برفض دعوى التفسير، فإن رافع دعوى التفسير لم يستطيع ممارسة الطعن بالبطلان على هذا الحكم، وذلك للعديد من الأسباب منها: -

    أنه لا محل للطعن وأساس ذلك أن الحكم الرافض لطلب التفسير لم يضف جديدا للوضع السابق على صدوره ومن ثم فلا وجه للنعي عليه بالبطلان. .

   أنه لا جدوى من ممارسة الطعن ببطلان الحكم الصادر برفض دعوى التفسير لانعدام

 الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليه في الطعن.

   ومن ناحية أخرى فإن نتيجة الطعن على فرض قبوله لن تؤدي إلى تحقيق غاية الخصوم بالنظر إلى حدود سلطة محكمة الطعن، فهذه الأخيرة لا تملك سوى الإعلان عن بطلان الحكم، - أو رفض الطعن وليس لها التعرض لا لموضوع النزاع ، ولا لمضمون الحكم الصادر فيه. 

الفرض الثاني: - حالة صدور حكم بالتفسير:

   إذا تضمن حكم التحكيم غموضاً أو إبهاماً ورأت هيئة التحكيم ضرورة إصدار حكم لرفع هذا الغموض فإن هذا الأخير يمكن الطعن فيه بالبطلان؛ إذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود التفسير إلى حد تعديل الحكم أو الحذف منه أو الإضافة إليه ، ويمكن تأسيس الطعن في هذه الحالة على أساس تجاوز هيئة التحكيم حدود المهمة الموكلة إليها.

   في ضوء ما تقدم يتضح أن جدوى الطعن ببطلان الحكم التفسيري تقتصر على الفرض الذي تصدر فيه هيئة التحكيم حكما بإجابة طالب التفسير إلى طلبه، دون الحالة التي تقدر فيها هيئة التحكيم ألا محل لطلب التفسير، وأن الطعن في حكم التفسير يتم علي استقلال عن الطعن في الحكم الأصلي رغم أنه متمم له. وفقا لذات الإجراءات ومواعيد الطعن على الحكم الأصلي.

   وتناول المشرع المصري مسألة تفسير حكم التحكيم من خلال نص المادة 49 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 التي تنص على أنه:.

 يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

    ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما. التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. .

   أما عن ميعاد رفع دعوى البطلان تجاه هذا الحكم التفسيري فإننا ننوه إلى أن الحاجة إلى طلب تفسير الحكم لا تثور إلا بمناسبة تنفيذه، ولهذا يحق للخصم أن يتقدم بطلب تفسير هذا الحكم في أية لحظة حتى طلب تنفيذه.

  ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه، ونستخلص من هذا التنظيم الملاحظات التالية: - 

  الأولي: أن مواعيد التقدم بطلب التفسير هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على فواتها سقوط الحق في طلب التفسير .

  الثانية: أن مواعيد إصدار الحكم في طلب التفسير هي مواعيد إلزامية يجب علي هيئة التحكيم احترامها وحرصا علي قيمة الوقت فإذا أصدر المحكم حكمه بالتفسير بعد الميعاد سواء الأصلي أو الممتد كان حكمه باطلا، ويجوز للطرف الآخر التمسك ببطلانه ، وفي حالة قیام نزاع بسبب عدم صدور قرار التفسير رغم انقضاء الميعاد المحدد لهيئة التحكيم بتفسير الحكم ففي هذه الحالة يؤول إلنزاع إلى المحكمة المختصة المشار اليها بتفسير

الحكم؛ لتحديد مضمونه ومدي القضاء الوارد فيه، وذلك. إعمالا للقواعد العامة .

 الثالثة: أن حق الخصم في طلب التفسير يظل قائما طالما أن الحكم المراد تفسيره له حجية الأمر المقضي لأن التفسير ليس طعنا ويظل الحق في التفسير قائما أيضا، ولو كان هناك طعن في الحكم الأصلي.

 الرابعة: أن المشرع واجه الفرض الذي يصدر فيه حكما بالتفسير؛ مقررا أن هذا الحكم يندمج مع الحكم المفسر ويعد متمما له من جميع الوجوه وتسري عليه أحكامه، وأغفل الفرض الذي يصدر فيه حكم برفض دعوى التفسير.

  الخامسة: اذا تقدم بطلب التفسير إلي هيئة التحكيم ورأت الأخيرة ضرورة إصدار حكما لتفسير ما شاب حكمها الأصلي من غموض فإنه يسري بشأن الطعن فيه ذات المواعيد المقررة للطعن في حكم التحكيم الأصلي، وهي تسعون يوما من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، وبقوات هذا الميعاد يصير الحكم التفسيري حصينا من الطعن.