الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / حدود ولاية المحكم في تفسير حكم التحكيم 

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

حدود ولاية المحكم في تفسير حكم التحكيم 

   فتلتزم هيئة التحكيم المختصة بطلب تفسير حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم لإزالة ما يكتنفه من غموض، أو إيهام بتفسير حكم التحكيم تفسيرا منطقيا، وذلك بالبحث عن التقدير الذي يتضمنه، وليس بالبحث عن إرادة المحكم الذي أصدره)، بالرجوع إلى حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم في ذاته بالنظر في أسبابه، وعناصره الأخرى، فإذا لم تسعف المحكم هذه العناصر فإنه يمكنه الالتجاء لعناصر أخري في الدعوي كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة منهم في بيان الضوابط المختلفة التي يجب علي المحكم المختص بطب التفسير حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم القائمة، لإزالة ما يكتنفه من غموض، أو التفسير إبهام، كما لا يجوز لها أن تخرج عن هذه المهمة.

سلطة المحكم فى تفسير الأحكام الغامضة أو المبهمة فى مجال التحكيم 

   ويذهب رأي إلى القول بأن المحكم لا يملك تفسير حكمه إذا كان ميعاد التحكيم، قد انقضي أو كان قد أودع حكمه، استنادا إلي مهمته وسلطته الأصلية والتكميلية والتبعية تنقضي بانقضاء الميعاد المتقدم، أو بإيداع حكمه، ولو قبل القضاء هذا الميعاد، وتنتقل هذه السلطات إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزع.

 على أن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، يقصر سلطة التفسير على هيئة ۔ التحكيم وحدها، خلال الثلاثين يوما التالية، لتسليم طالب التفسير حكم التحكيم (المادة 1/49).

 

 وينتقد البعض اتجاه قانون التحكيم المصري؛ إذ يفضل تخويل هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها ولو انقضي الميعاد المحدد قانونا، أو اتفاقا لصدور حكم التحكيم، في حالة ما إذا كان متعذرا قانونا الالتجاء إلى القضاء، أما إذا كان الطريق إلى القضاء مفتوحا فيري البعض أن المختص بالتفسير هنا المحكمة التي تنتظر دعوي البطلان، فإذا انقضي ميعادها . فإن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي تتولي عملية التفسير في هذا المقام .