تنظر هيئة التحكيم طلب التفسير مواجهة بين الطرفين، كما هو الحال بالنسب الطلب التحكيم وعليها أن تمكن المدعى عليه من إبداء دفاعه بشأنه، وإلا أخلت بحقه في الدفاع على أن نطاق الخصومة في التفسير ينحصر في المجادلة حول غموض المنطوق أو وضوحه وإظهار التفسير الواجب لهذا المنطوق.
فليس للأطراف عند نظر طلب التفسير أن يتمسكوا بدفوع لا علاقة لها بما في حكم التحكيم من غموض، أو يناقشوا وقائع النزاع أو يقدموا مستندات متعلقة بها أو يعرضوا وقائع جديد، أو يثيروا مسائل قانونية حسمها الحكم، أو مسائل قانونية جديدة.
ووفقا للمادة 2/49 تحكيم يجب أن تصدر الهيئة حكمها بالتفسير خلال الثلاثين يومً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة من هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى - إذا رأت ضرورة لذلك - فمیعاد إصدار حكم التفسير لا يبدأ من إعلان الطلب إلى الخصم الآخر، وإنما من تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم. .
وفي بيان النتائج المترتبة علي ارتباط الحكم التفسيري بالحكم القضائي المفسر)، يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
أولا:- يمارس المحكم سلطته وفقا لأصول وقواعد معينة يلتزم بها، وهي:
1- أن يتم التفسير من نفس الأوراق والمستندات التي استقي منها حكمه، لأنه مقيد في حكمه بهذه الأوراق والمستندات، فلا يجوز أن يتم التفسير اعتمادا على عناصر خارجية لم ترد إشارة إليها في عناصر الحكم أو موضوع القضية، فلا يمكن اعتماد التفسير علي ذاكرة القاضي أو المحكم، أو الاستناد إلي وقائع ومستندات جديدة لم تكن أثيرت أو قدمت في خصومة الحكم المطلوب تفسيره، فالسماح بإثارة هذه الوقائع أو تقديم تلك المستندات يفتح المجال إلي إثارة الموضوع من جديد تحت غطاء التفسير، وهو ما يتجافى مع السلطة المخول للقاضي أو المحكم، فيجب ألا يتخذ من سلطته ذريعة للمساس بمنطوق الحكم أو بغيره فيه أو يعدله بالإضافة أو الحذف؛ بل يكون تفسيره منطقيا مع منطوق الحكم.
ويري البعض أنه لا يترتب على مخالفة هذا الميعاد بطلان أو سقوط لأن الغرض منه حث المحكم على سرعة نظر الطلب والفصل فيه.
وإن كنا نختلف مع هذا الرأي فينبغي ألا يتخذ المحكمون من ذلك وسيلة للمماطلة وإلا ضاعت الفائدة من اللجوء إلى التحكيم، وذلك بإساءة استعمال طلبات التفسير وضياع الوقت والجهد.
ثانيا: - يجب أن يتخذ الحكم الصادر بالتفسير المظاهر الآتية:
يصدر الحكم بالتفسير مكتوبا) وفقا للمادة 3/49 من قانون التحكيم ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم فهو يندمج فيه ويعد امتداد له وجزء لا يتجزأ منه .
ثالثا: - آلية النظر في طلب التفسير:
تنظر هيئة المحكمة طلب التفسير مواجهة بين الطرفين، كما هو الحال في طلب التحكيم، فيجب عليها أن تمكن المدعي من إبداء دفاعه بشأنه، وإلا أخلت بحق الدفاع.
على أن ينحصر نطاق الخصومة حول غموض المنطوق أو وضوحه، وإظهار التفسير الواجب لهذا المنطوق.
فلا يجوز للهيئة أن تتجاوز هذه الحدود وتتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه، وإلا كان حكمها عرضة لجواز رفع دعوی ببطلانه، باعتبار أن هيئة التحكيم قد تجاوزت مهمة التفسير الموكلة إليها وأهدرت ما للحكم من حجية يحظر المساس بها، أما إذا التزمت الهيئة حدود سلطتها للتفسير دون تجاوز كان قضاؤها بالتفسير صحيحا ولا غبار عليه.
كما لا يجوز وفقا للقاعدة العامة أن يكون التفسير بمثابة مطية لإعادة طرح النزاع مجددا، فلا ينبغي أن يكون طلب التفسير محاولة لإعادة نظر النزاع مرة أخرى وإلا اصطدم بقاعدة استنفاد الهيئة لولايتها بصدور الحكم، ولا سبيل في تلك الحالة إلا بعدم قبول طلب التفسير.
ويصدر حكم التفسير في نفس الشكل الذي يصدر فيه حكم التحكيم؛ علي أنه لا يلزم أن يحتوي على صورة من اتفاق التحكيم، وإنما يجب أن يشتمل بدلا من ذلك علي بيان المحكم المطلوب تفسيره والعبارة المطلوب تفسيرها ولا يشترط توقيع المحكمين علي كافة أوراق حكم التفسير إن تعدد فيكفي توقيع الورقة الأخيرة طالما كانت الأوراق متصلة.