الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطة المحكم بتفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    548

التفاصيل طباعة نسخ

حدود سلطة المحكم بتفسير حكم التحكيم

ويقصد بالتفسير إيضاح الغامض وبيان حقيقة المبهم وذلك لتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير عن طريق البحث في عناصر الحكم ذاته التي تتكون منها وليس عن طريق البحث عن إرادة من أصدره .

لقد عالج المشرع اليمني هذه المسألة في قانون التحكيم ونص في المادة (52) على أنه " ...، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو أجزاء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب، وإذا رأت اللجنة بأن التصحيح أو التفسير له ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوم التالية التسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم" ، ويعني هذا النص أن المشرع اليمني أعطي لأي من طرفي الخصومة أن يطلب من المحكم تفسير أي غموض أو ليس في أي عبارة أو جملة أو أي جزء من الحكم، وقد تطلب المشرع اليمني شرط إخطار الطرف الأخر بالطلب مراعاة المبدأ المواجهة بين الخصوم.

فمحكمة الاستئناف هي المحكمة التي يتم رفع دعوى البطلان إليها وكذلك هي المحكمة المختصة بتقسيم حكم التحكيم في حالة انتهاء المدة التي يتعين على المحكم البت في طلب تفسير الحكم خلالها.

وكذلك فعل المشرع المصري في قانون التحكيم بمعالجته مسألة تفسير الحكم ومنح المحكم سلطة التفسير، وذلك بناء على طلب يتقدم به أحد أطراف الخصومة التحكيمية، وهو ما نص عليه في المادة (49/ 1، 2) والتي تنص على أنه "1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 

2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

 ٣- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه". ويلاحظ أن المشرع المصري قد أحسن صنعا في تناوله مسألة تفسير حكم التحكيم ومعالجته لیا فلم يترك الباب مفتوحا بدون تحديد ميعاد يجب أن يتم فيه تقدم طلب التفسير، فقد حدد للمحتكمين فترة زمنية يجب خلالها أن يتم تقديم طلب التفسير، وذلك بأن يقدم خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلم طالب التفسير للحكم، كذلك يجب على المحكم أن يصدر حكمه بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يوما من تاريخ طلب التفسير، ومع هذا فقد اختلف الفقهاء القانونيين حول تحديد طبيعة هذا الميعاد فاعتبره البعض میعاد سقوط يترتب على انقضائه سقوط حق الطرف في طلب التفسير، وهذا لا يكون مانعة من قبول طلب من طرف أخر لم يسقط حقه في طلب التفسير، وقد ذهب البعض الآخر إلى اعتباره ميعاد تنظيمي قصد المشرع من تحديده حث طرفي الخصومة سرعة تقديم الطلب بالتفسير، ومن ثم فلا يترتب على مخالفته سقوط الحق في طلب التفسير.

كذلك تم اعتبار الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وكل ما يسري على الحكم الأساسي فهو يسري على حكم التفسير لذلك الحكم.