الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / احكام التفسير

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (49) من قانون التحكيم المصرى على انه " يجوز لكل من طرفـي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكـم التحكــم تفسيرا ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعـلان الطـرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئه التحكيم.

٢- يصدر التفسير كتابه خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئـه التحكيم، ويجوز لهيئه التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضـروره لذلك .

3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفـره وتسرى عليـه

أحكامه .