تنص المادة (49) من قانون التحكيم المصرى على انه " يجوز لكل من طرفـي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكـم التحكــم تفسيرا ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعـلان الطـرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئه التحكيم.
٢- يصدر التفسير كتابه خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئـه التحكيم، ويجوز لهيئه التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضـروره لذلك .
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفـره وتسرى عليـه