الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / الحكم المفسر

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

قد يصدر حكماً يشوبه غموض أولا يكون واضحاً لأطرافه خاصة في بعض الأحكام التي قد تحتوي على طابع فني ومحاسبي أو غيرها من الأمور التي قد تحتاج إلى خبير لتوضيحها لهذا أعطى المشرع الحق للأطراف بأن يطلبوا تفسير أي أمر غامض في منطوق الحكم حتى ولو بعد صدوره .

ويستنتج من ذلك أن المشرع اقتضى شروطاً كي يقوم المحكم بتفسير الحكم وهي

1. وجود غموض في منطوق الحكم.

2. تقديم الطلب من أحد أطراف التحكيم أو كليهما لتفسير الحكم.

 3. تقديم الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تسلم الحكم

 4. إعلان الطرف الآخر بالطلب قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم.

. ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها التفسيري كتابة خلال مدة ثلاثين يوماً أخرى من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، وأجاز المشرع للهيئة أن تمدد هذه المواعيد مدة أخرى مماثلة إذا رأت أن ذلك ضرورياً المادة (2/49) من قانون التحكيم المصري. أما قانون التحكيم الأردني فقد قصر المدة التي أجاز المشرع تمديدها إلى خمسة عشرة يوماً إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروريا (المادة 45/ب من قانون التحكيم الأردني).

ويعتبر الحكم التفسيري الذي يصدره المحكم متمماً لحكم التحكيم ويعد امتداداً له ويخضع للأحكام التي يخضع لها الحكم الأصلي، (المادة 3/49 من قانون التحكيم المصري) ويجب تسليم صورة من الحكم التفسيري مع الحكم لكل طرف من أطراف النزاع كما يتم إيداعه مع نسخة الحكم قلم المحكمة المختصة، أما إذا تضمن التفسير تعديلاً في الحكم فإنه يمكن الطعن عليه تبعاً للطعن في الحكم الأصلي أو على نحو مستقل حيث إن سلطة المحكم تنتفي في تعديل الحكم الأصلي .

هذا وقد عالج نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية موضوع غموض الحكم أو وقوع إيهام فيه حيث نصت المادة 43 من اللائحة على أنه: يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إيهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن". 

ولكن المشرع الفرنسي أحسن صنعاً حيث تصدى لهذا الفرض، فنصت المادة 1475) مرافعات فرنسي على أن صدور حكم التحكيم (يغل يد) المحكم عن نظر الخلاف الذي فصل فيه، ولكن رغم ذلك نصت الفقرة الثانية على أن للمحكم سلطة تفسير الحكم وتصحيح الأخطاء أو الإغفال المادي الذي من شأنه التأثير في الحكم.

ثانيا: تصحيح حكم التحكيم

قد يحدث في حكم التحكيم بعض الأخطاء المادية البحتة، سواء أكانت

كتابية أم حسابية أم أي شكل آخر يندرج تحت هذا المفهوم، والتي لا يؤثر تصحيحها في تعديل الحكم.

والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التفكير، أي أن المحكم استخدم أسماء وأرقام غير تلك التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما في ذهنه.

وقد عرفت محكمة النقض المصرية الأخطاء المادية بأنها: "الأخطاء التي ترتكبها المحكمة في التعبير عن مرادها، ولا تأثير لها على ما انتهى إليه الحكم في قضائه، أو بأنها الأخطاء التي لا تؤثر على كيان الحكم، بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح.

أما الأخطاء الكتابية فهي تشمل كل أخطاء السهو التي تظهر بمقتضاها في الحكم أرقام أو أسماء أو بيانات غير تلك التي يجب ظهورها أو تؤدي إلى نقص أو إغفال ما يتعين ذكره منها، وكذلك كالخطأ في ذكر رقم العقار موضوع النزاع الصادر بشأنه الحكم، أو الخطأ في الأسماء أو الخطأ في تاريخ إصدار الحكم. 

تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 

ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري أوجب توافر ثلاثة شروط في الحكم لكي تستطيع هيئة التحكيم مباشرة تصحيح ما يشوب حكمها من أخطاء وهذه الشروط هي :

1. وجود أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية في الحكم.

 2. أن يتم تصحيح الحكم بطريقتين:

أ. من الهيئة نفسها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم.

ب. بطلب من أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3. إعلان الأطراف بالتصحيح خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الصدور. 

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر يرفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال"..

يلاحظ على هذا النص أن المشرع السعودي أعطى هيئة التحكيم صلاحية تصحيح أحكام التحكيم في حالة وقوع خطأ مادي بحت كالأخطاء الكتابية والحسابية كما في الأنظمة، وذلك إما بناء على طلب أحد الخصوم، و/أو من الهيئة نفسها ومن غير مرافعة ويجري التصحيح على نسخة القرار الأصلية بعد توقيعها من المحكمين، وأجاز الطعن في القرار إذا تم تجاوز الهيئة بالتصحيح بالطرق الجائزة 

هذا وقد أجازت المادة (33) من نموذج القانون للتحكيم التجاري الدولي لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد المحتكمين تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء مماثلة، وذلك بشرط إخطار المحتكم الآخر على أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم.