الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / الحكم المفسر

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

وقد يصدر حكما يشوبه غموض أولا يكون واضحاً لأطرافه خاصة في بعض الاصطلاحية البحثة الأحكام التي قد تحتوي على طابع فني ومحاسبي أو غيرها من الأمور التي قد تحتاج إلى خبير لتوضيحها لهذا أعطى المشرع الحق للأطراف بأن يطلبوا تفسير أي أمر غامض في منطوق الحكم حتى ولو بعد صدوره .

ويستنتج من ذلك أن المشرع اقتضى شروطا كي يقوم المحكم بتفسير الحكم وهي:

1. وجود غموض في منطوق الحكم .

2. تقديم الطلب من أحد أطراف التحكيم كليهما لتفسير الحكم.

3. تقديم الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تسلم الحكم.

4. إعلان الطرف الآخر بالطلب قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم.

ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها التفسيري كتابة خلال مدة ثلاثين يوما أخرى من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، وأجاز المشرع للهيئة أن تمدد هذه المواعيد مدة أخرى مماثلة إذا رأت أن ذلك ضروريًا المادة (2/49) من قانون التحكيم المصري. أما قانون التحكيم الأردني فقد قصر المدة التي أجاز المشرع تمديدها إلى خمسة عشرة يوما إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروريًا (المادة 45 /ب من قانون التحكيم الأردني).

هذا وقد عالج نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية موضوع غموض الحكم أو وقوع ايهام فيه حيث نصت المادة 43 من اللائحة على أنه يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إيهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن".

وقد نص على تفسير حكم التحكيم بعض الاتفاقيات الدولية كالمادة 33 /ب من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، فقد نصت على أنه يجوز الأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك".

ويلاحظ من هذه المادة أنها اشترطت اتفاق الأطراف على التفسير و كذلك المادة 35 من قواعد اليونسترال حيث أجازت تفسير الحكم بطلب من أحد الطرفين أو كليهما خلال ثلاثين يوما بشرط إخطار الطرف الآخر واختلفت بالمدة التي تعطي للهيئة للتفسير حيث منحت مدة 45 يوماً من تاريخ تسلم الطلب.

ثانياً، تصحيح حكم التحكيم

قد يحدث في حكم التحكيم بعض الأخطاء المادية البعثة، سواء أكانت كتابية أم حسابية أم أي شكل آخر يندرج تحت هذا المفهوم والتي لا يؤثر تصحيحها في تعديل الحكم. والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التفكير، أي أن المحكم استخدم أسماء وأرقاماً غير تلك التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما في ذهنه .

الخطأ الحسابي فهو الخطا في إجراء العمليات الحسابية سواء بجمعها أم يطرحها أم بضربها، ففي حالة ورود أخطاء مادية سواء أكانت كتابية أم حسابية في الحكم جاز لهيئة التحكيم أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء.

فقد نصت المادة (50) من قانون التحكيم المصري على أنه: "1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إبداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 2- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (54,53) من هذا القانون .

ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري أوجب توافر ثلاثة شروط في الحكم لكي تستطيع هيئة التحكيم مباشرة تصحيح ما يشوب حكمها من أخطاء وهذه من هذا القانون.

الشروط هي:

1 وجود أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية في الحكم.

2. أن يتم تصحيح الحكم بطريقتين :

أ.من الهيئة نفسها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم.

ب. يطلب من أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

3. إعلان الأطراف بالتصحيح خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الصدور.

ونجد أن المشرع المصري لم يحدد مدة لتقديم الطلب ولذلك فإنه يجوز تقديمه في أي وقت بعد صدور الحكم، كما أنه أجاز مد ميعاد إصدار التصحيح مدة مماثلة أخرى إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروريا.

أما قانون التحكيم الأردني فإن المشرع لم يعط الهيئة صلاحية تمديد المدة التي يتم تصحيح الحكم خلالها كما فعل المشرع المصري، بل اكتفى بعدة ثلاثين يوما من تاريخ الصدور، أو ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب (المادة 1/46) من قانون التحكيم الأردني.

ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويتم إعلانه إلى الطرفين وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وبعكس ذلك يكون الأطراف التحكيم الطعن في قرار المحكم أو الهيئة إذا تجاوزت سلطتها في التصحيح وفقا لأحكام المواد (53، 54) من قانون التحكيم (المادة 2/50 من قانون التحكيم المصري.

اما نظام التحكيم السعودي ولائحته: فقد نص على إمكانية تصحيح حكم التحكيم بعد صدوره فقد نصت المادة 42 من اللائحة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18و19) من نظام التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحتكمين من غير مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقعه المحكمون .

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه هيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع التصحيح القرار الذي يصدر يرفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

يلاحظ على هذا النص أن المشرع السعودي أعطى هيئة التحكيم صلاحية تصحيح أحكام التحكيم في حالة وقوع خطأ مادي بحث كالأخطاء الكتابية والحسابية كما في الأنظمة، وذلك إما بناء على طلب أحد الخصوم، و/أو من الهيئة نفسها ومن غير مرافعة ويجري التصحيح على نسخة القرار الأصلية بعد توقيعها من المحكمين وأجاز الطعن في القرار إذا تم تجاوز الهيئة بالتصحيح بالطرق الجائزة في القرارات موضوع التصحيح، ولم يجز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح على استقلال. ويلاحظ أن المشرع لم يعين مدة التصحيح الأخطاء ولم يحدد مدة لتقديم الطلب.

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع السعودي حدد حالتين فقط لامتداد مهمة المحكم بعد إصدار الحكم وهما: تصحيح الحكم وتفسيره.

هذا وقد أجازت المادة (33) من نموذج القانون للتحكيم التجاري الدولي لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد المحتكمين تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو اية أخطاء مماثلة، وذلك بشرط إخطار المحتكم الآخر على أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، وذلك ما لم يوجد اتفاق بين المحتكمين على غير ذلك ويحق للهيئة أن تمدد هذه المواعيد إذا اقتضى الأمر.