الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / أحكام التحكيم التفسيرية

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    317

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 49 من قانون التحكيم المصري على أنه :

۱ - يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوم التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

۲- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقدیر با التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم من هذا الميعاد ثلاثين يوماً أن إذا رأت ضرورة لذلك.

٣. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفي وتسري عليه أحكامه.

ولقد عالجت المادة 50 من قانون التحكيم فرعاً آخر من أحكام التحكيم، تصدرها هيئة التحكيم بعد إصدارها للحكم المنهي للخصومة، وهذا النوع يطلق عليه أحكام التحكيم التصحيحية، وهو النوع الذي ستعالجه الآن.