تنص المادة 49 من قانون التحكيم المصري على أنه:" 1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
۲ - يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
٣ - ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه".
ولقد عالجت المادة ٥٠ قانون التحكيم فرعاً آخر من أحكام التحكيم، تصدرها هيئة التحكيم بعد إصدارها للحكم المنهي للخصومة، وهذا يطلق عليه أحكام التحكيم التصحيحية.