فإن قانون التحكيم، أخذ بالقاعدة التي تضمنها قانون المرافعات في المادة 192 من أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام.
إجراءات طلب التفسير: يقدم طلب التفسير من أحد أطراف الخصومة إلى هيئة التحكيم خلال مدة لا تجاوز الثلاثين يوم التالية لتسلمه حكم التحكيم.
وعلى طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه الهيئة التحكيم. ويتبع في إجراءات الإعلان، القواعد التي نص عليها قانون التحكيم في المادة (7)، دون حاجة إلى اتباع إجراءات قانون المرافعات في شأن الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
الاتفاق على تقديم طلب التفسير ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً، إذ لا يتعلق میعاد تقديم الطلب بالنظام العام، لذا لا يجوز أن تقضي هيئة التحكيم بعدم قبوله لانقضاء الميعاد القانوني.
ويثير بعض الكتاب مشكلة صعوبة تقديم طلب تفسير منطوق الحكم التحكيمي والفصل فيه، عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم محل التفسير، لسبب يقوم بأحد أعضائها كالوفاة، ويذهب رأي، إلى أنه يتعين على الأطراف الاتفاق على استكمال هيئة التحكيم أو الاتفاق على إعادة تشكيلها لتتولى التفسير.
المقارنة مع القانون المصرى: يختلف القانون النموذجي في هذا الشأن مع حكم القانون المصري، من ناحيتين:
الأولى: أن طلب التفسير يمكن أن يقدم وفقاً للقانون النموذجي، ليس فقط فيما يتعلق بمنطوق الحكم وما قد يشوبه من غموض، كما هو شأن القانون المصري.