يعني تفسير الحكم البحث عن العناصر الموضوعية التي تكون الحكم ذاته كأسبابه وعناصره الأخرى.
وحسناً فعل المشرع الكويتي وكذلك المشرع المصري بالاعتراف بكامل السلطة للمحكمين في تفسير أحكامهم، والتي تحتاج إلى تفسير.
فقد يصدر عن المحكمين حكماً مشوباً بغموض أو إبهام، مما تدعو الحاجة إلى تفسيره، رفعاً لهذا الإبهام أو إزالة للغموض، لذا خول المشرع المصري والمشرع الكويتي كل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم.
وطبقاً لاتجاه المشرع المصري والمشرع الكويتي في التفسير، ينبغي أن يقع غموض أو إبهام في منطوق الحكم، وأساس ذلك أن المنطوق هو الذي يتضمن القرار القضائي في شأن الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها.
كما يشترط أن يقدم طلب بالتفسير من أحد طرفي الخصومة، ونرى أنه لا يجوز للمحكم وفقاً لنص المادة (49) من قانون التحكيم المصري 27 لسنة 1994 أن يقوم بالتفسير من تلقاء نفسه، وإلا أصبح متجاوزاً لنطاق ولايته التي يستمدها من اتفاق التحكيم وإرادة الخصوم، فالأولوية دائما تكون لإرادة الخصوم لما اتفقوا عليه، فقد يقوم أطراف النزاع (الخصوم) بإبرام عقد يتمثل في مشارطة تحكيم.
إضافة إلى ذلك يشترط أن يقدم طلب التفسير خلال الميعاد المحدد، لذلك حددت المادة (1/49) من قانون التحكيم المصري ميعاداً لتقديم طلب التفسير هو ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطالب لحكم التحكيم، وليس من تاريخ صدوره أو إعلانه أو العلم به.