حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / ما يتعارض مع إستنفاد ولاية المحكم ( تفسير الحكم وتصحيحه وإغفال ام الفصل في بعض الطلبات:
ما يتعارض مع استنفاد ولاية المحكم تفسير الحكم وتصحيحه وإغفال أم الفصل في بعض الطلبات:
إن أي من ذلك لا يعد من قبيل الاستثناءات التي ترد على مبدأ استنفاد الولاية، لأن سلطة القاضي أو المحكم بالتفسير أو التصحيح أو الفصل فيما أغفل الفصل فيه من طلبات لا تمثل تعارضا مع فكرة استنفاد الولاية.
توثيق هذا الكاتب
وفي اعتقادنا أن استنفاد الولاية لا تمنع المحكم من سلطته في تفسير الحكم الصادر منه أو تصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء مادية أو تكملة حكمه أو قراره في حالة إغفاله الفصل في بعض الطلبات، ومن ثم لا يعد الخلاف الفقهي في مدى اعتبار سلطة المحكم في التفسير والتصحيح استثناء من قاعدة استنفاد ولايته ذا أثر فعال.
وفي حال نظرنا إلى الطابع الاتفاقي لنظام التحكيم لوجدنا أنه لا يوجد ما يمنع الخصوم من الاتفاق على العودة إلى المحكم للفصل فيه بالتفسير أو التصحيح أو الفصل فيما أغفل الفصل فيه من طلبات، حتى ولو بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار الحكم.
"يختص المحكم بتصحيح ما قد يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
وبذلك وجد المشرع الكويتي من يختص بتصحيح وتفسير حكم المحكم لما لذلك من أهمية في تنفيذه، ولتحقيق السرعة المبتغاة من لجوء الخصوم إلى نظام التحكيم بديلاً عن قضاء الدولة.
والواضح من النصوص السابقة أنه يشترط لإجراء التصحيح وجود أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية، ووجود أخطاء مادية في الحكم وبياناته وأن يتم التصحيح خلال الميعاد المحدد له.