الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / قرارات التحكيم التفسيرية

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

قرارات التحكيم التفسيرية

  ويعتبر هذا الحكم التفسيري متمماً للحكــم الاصلي ، وجزءا لا يتجزأ منه ، وجاء هذا الشأن في بعض القوانين . 

  ينظر قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹۷ الماده (٤٩) منه والتي نصت على: "١ . يجوز للكل طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الاخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

  وهذا ما أشار إليه نص المادة (٥٠) من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى لعام ۱۹٦٥ والتي جاء فيها : ١- إذا نشأ بين الطرفين نزاع بسبب معنى في مدى التطبيق الحكم فان لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي الى السكرتير العام لتفسير الحكم. ۲- ويعرض الطلب إن امكن أمام المحكمة التي أصدرت حكمها من قبل، وفي حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب، ويمكن للمحكمة طبقا لما تحتمه الظروف ان تؤجل تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها".

107