الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / أحكام التحكيم التفسيرية

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم التفسيرية

  إذا شاب مضمون حكم التحكيم إبهام أو غموض بحيث لا يتضح مضمون ما قضى به القرار فإن لهيئة التحكيم سلطة تفسير القرار.

   نص قانون التحكيم على أنه يجوز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من الهيئة خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض ويجب على الهيئة إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه وللهيئة مد المدة لو دعت ضرورة لذلك ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسرى عليه أحكامه .

  يشترط لقبول طلب التفسير وقوع غموض أو إبهام في منطوق حكم التحكيم فإذا كان منطوق الحكم التحكيمي واضحا لا يعتريه غموض أو لبس أو إذا لم يكن طلب التفسير متعلقا بمنطوق الحكم كما لو كان متعلقا بوقائعه أو بأسباب المنطوق فإنه لا يجوز الرجوع إلى هيئة التحكيم للتفسير ، ولا يقبل طلب تفسير حكم التحكيم إلا إذا كان من شأن الغموض أو الإبهام استحالة تنفيذ حكم التحكيم .

   يقدم طلب التفسير من أطراف خصومة التحكيم، فليس لغيرهما ولو كانت له مصلحة علاوة على أن هيئة التحكيم لا تمارس سلطة التفسير من تلقاء نفسها ولكن بناء على طلب الأطراف وهذا الطلب تختص به هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم ويجب عليها أن تنعقد بنفس المحكمين الذين تشكلت منهم الهيئة ومن المتصور أن تثور مشكلة الجهة المختصة بطلب التفسير في حالة وفاة المحكم الوحيد أو أحد المحكمين الذين أصدروا الحكم أو في حالة قيام مانع لديه أو في الأحوال التي يتعذر فيها انعقاد هيئة التحكيم والحل في اعتقادنا أن تكمل الهيئة عن طريق اتفاق أطراف التحكيم وعمليا من الصعوبة بمكان اتفاق الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق فلمن تكون سلطة التفسير؟

  في رأيي تكون عند قضاء الدولة للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم إلا أن هذا الرأي قد يؤخذ عليه أن المشرع لم يخول المحكمة المختصة إلا بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم لها ولا يتضمن قانون التحكيم أي نص يحيل إلى القضاء الاختصاص بنظر دعوى تفسير حكم المحكمين.

  قد اشترط المشرع ميعادا لتقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وهو شهر من تاريخ الحكم كما يجوز للأطراف الاتفاق سواء في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق على منح هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها ولو كان طلب التفسير قد قدم بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه. 

  ليس هناك شكل معين لطلب التفسير إلا أنه يقدم كتابة متضمنا للبيانات التي تؤدي إلى تحقيق هدفه ويجب أن يتم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب.

   لا يترتب على طلب تفسير الحكم أي أثر على حجية حكم التحكيم أو على مدى قابلية الحكم للطعن فيه أو على إمكانية طلب تنفيذه، كما أنه لا يمنع إعلان الحكم أو يوقف ميعاد الطعن فيه أو يؤثر في سلطة المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان في وقف تنفيذه.

اعتبر المشرع صراحة أن الحكم التفسيري بعد متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه وبالتالي يخضع الحكم التفسيري للنظام القانوني الذي يسرى على حكم التحكيم.

107