يصادف أيضاً في الحياة العملية أن يصدر حكم تحكيم نهائي يتضمن منطوقه أموراً يكتنفها بعض الغموض، أو توحي بأكثر من تفسير. ولحسم هذه المسألة وإعطاء التفسير الصحيح، فإن هيئة التحكيم مصدرة الحكم هي وحدها القادرة على تفسير هذا الغموض. وقد أجازت قوانين التحكيم لهيئة التحكيم القيام بهذا التفسير. وفق شروط ومقتضيات محددة وهي:
1- أن تقوم هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم بالتفسير بناء على طلب من أحد أطراف النزاع ... فلا يجوز لها أن تتعرض لتفسير حكم التحكيم من تلقاء نفسها بل لابد من تقديم طلب إليها بذلك.
2- أن يكون الطلب المقدم للتفسير خلال مدة زمنية معينة (ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طالب التفسير للحكم) حتى لا يظل تنفيذ حكم التحكيم رهناً بإرادة أحد الطرفين مدة قد تطول مما يفوت الغرض من اللجوء إلى التحكيم.
3- ضرورة إعلان الطرف الآخر في التحكيم بطلب التفسير للحكم قبل تقديمه للهيئة... إذ لابد من تمكين الطرف الآخر من أبداء رأيه أمام هيئة التحكيم بشأن هذا التفسير والإطلاع عليه.
4- أن تفصل هيئة التحكيم في طلب التفسير خلال مدة زمنية معينة هي ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب التفسير إليها ... ويجوز للهيئة مد الموعد لمدة مماثلة إذا رأت ضرورة لذلك.
5- على هيئة التحكيم في حالة نظر طلب التفسير، أن يقتضى دورها على كشف غموض منطوق الحكم فقط، وبما لا يخل بمضمونه أو الرجوع عنه... فلا يجوز لها أن تقوم بتعديل أو تغيير ما يخرج بالحكم عن منطوقه أو مضمونه.