الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / تفسير الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    278

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير الحكم

   يعني تفسير الحكم البحث عن العناصر الموضوعية التي تكون الحكم ذاته كأسبابه وعناصره الأخرى، كما يعني فحص طلبات الخصوم والأوراق المقدمة منهم توصلا لمعرفة المدلول الصحيح للحكم دون التقيد بالقواعد المقررة لتفسير القانون أو لتفسير التصرفات، دون البحث في إرادة المحكم الذي أصدر الحكم، وإلا كنا أمام تفسير عقد من العقود، ومثال ذلك أن يكون لهيئة التحكيم السلطة التامة في تفسير المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها، دون معقب عليها، ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحررات.

   فقد يصدر عن المحكمين حكماً مشوباً بغموض أو إبهام، مما تدعو الحاجة إلى تفسيره، رفعاً لهذا الإبهام أو إزالة للغموض، لذا خول المشرع المصري والمشرع الكويتي كل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

  كما يشترط أن يقدم طلب بالتفسير من أحد طرفي الخصومة ونرى أنه لا يجوز للمحكم وفقاً لنص المادة (49) من قانون التحكيم المصري 27 لسنة 1994 أن يقوم بالتفسير من تلقاء نفسه، وإلا أصبح متجاوزاً لنطاق ولايته التي يستمدها من اتفاق التحكيم وإرادة الخصوم، فالأولوية دائما تكون الإرادة الخصوم لما إتفقوا عليه، فقد يقوم أطراف النزاع (الخصوم) بإبرام عقد يتمثل في مشارطة تحكيم، عبارة عن اتفاق بينهم على إحالة أي نزاع ينشب بينهم إلى محكم آخر أو هيئة تحكيم غير التي فصلت في النزاع لتقوم بالتفسير، فإذا ما طلب الخصوم من المحكم القيام بالتفسير فليس له أن يقوم بالتفسير وفقاً لقواعد تفسير العقود، ذلك أن التحكيم بطبيعته القضائية، وحكم التحكيم كالعمل القضائي الصادر في نزاع يحتمان على المحكم أن يجري التفسير وفقا لقواعد تفسير الأحكام القضائية.

   ويعتبر القرار الصادر بالتفسير جزءاً لا يتجزأ من حكم المحكم ومتمماً له من كل الوجوه، ويقبل الطعن معه أو على استقلال بذات الطرق، ويخضع لذات النظام الإجرائي في الطعن الذي يخضع له حكم المحكم.

   وهذا الميعاد هو - میعاد ناقص غیر حتمي - ، حيث لا يتصور إعمال جزاء السقوط على عدم إحترامه، وبالتالي، يجوز طلب التفسير قبل انقضائه أو بعد انقضائه، ولا يجوز طلب التفسير قبل تسلم الطالب الحكم المطلوب تفسيره، حيث يعجز عن الاطلاع عليه وتحديد النقاط التي تتطلب تفسير، ويجب إصدار هذا التفسير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم كتابة، كما يجب على طالب التفسير إعلان الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم، ووفقا للفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون التحكيم المصري فإن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممة لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه .