ويقتصر دور هيئة التحكيم على كشف غموض الحكم ، فلا يجوز أن يستخدم وسيلة للرجوع عن الحكم ، أو تغييره أو تعديل مضمونه. حيث أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه ، طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون. وقد تثور صعوبة بصدد عودة هيئة التحكيم للانعقاد بعد إصدار الحكم ، كما في حالة وجود عائق يحول بين أحد المحكمين أو بعضهم والعمل مرة أخرى، أو في حالة وفاته ، ولم يتعرض المشرع الحكم هذه المسألة ويری البعض في هذه الحالة اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالتفسير.
ولا شك أن الاجابة على هذا التساؤل تتوقف على القائم بالتفسير ، فإذا كانت هيئة التحكيم هي التي قامت بالتفسير فلا يمكن استئناف حكم التفسير ، إذ أنه تسري عليه قواعد الطعن في أحكام التحكيم ، وهي لايجوز استئنافها.
ولا سبيل للطن فيه إلا برفع دعوى بطلان الحكم.
أما إذا كانت المحكمة المختصة هي التي قامت بالتفسير فلا يمكن الطعن في حكمها إلا بالاستئناف . إذ أنه لايجوز رفع دعوى بطلان حكم صادر من قضاء الدولة في هذه الحاله.