1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تفسير حكم التحكيم. ولهيئة التحكيم أن تحدد آجلاً، لا يتجاوز عادة ثلاثين يوماً، للطرف الآخر ليعلق على هذا الطلب.
2 - يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 32.