1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط اخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تفسير قرار التحكيم.
2 - يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى7- من المادة 32