يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر والمركز بهذا الطلب. ويحق للطرف الآخر التعليق على الطلب المذكور خلال المدة المناسبة التي تحددها هيئة التحكيم.
يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 7 من المادة (32).