يجوز للأطراف أو لأحدهم بعد إصدار الحكم إن رأى غموضه والتباسه أن يلجأ إلى المحكم الذي أصدره لتفسير هذا الغموض أو اللبس وإظهار عناصر الحكم وذلك سواء خلال الوقت المحدد في لائحة التحكيم إن كانت تحدد مثل هذا الوقت، أو في أي وقت إن لم يكن هناك تحديد لمثل هذا الوقت.
فإذا لم يكن اللجوء إلى المحكم متاحاً لتفسير الحكم بأن انقضى ميعاد هذا اللجوء المحدد في لائحة التحكيم، أو كانت اللائحة لا تنظم هذا الأمر فإنه لا مناص من لجوء الأطراف أو أحدهم بهذه المهمة إلى إحدى المحاكم القضائية المختصة.