تنص المادة (49) من قانون التحكيم المصرى على أنه " يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسيرا ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئه التحكيم.
1- يصدر التفسير كتابه خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.