الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المفسرة لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي /  تصحیح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي:

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

 تصحیح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي:

1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى.

( أ) يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب و من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة.

(ب) يجوز لأحد الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، أن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك. 

وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم.

2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة

(أ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لأي من الطرفين، وبشرط أخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار

الإضافي بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (۳) من هذه المادة.

4- يجوز لهيئة التحكيم أن تعدد، إذا اقتضي الأمر، الفترة التي يجب عليها

خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافي بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (3) من هذه المادة.

5- تسري أحكام المادة 31 علي تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلي قرار التحكيم الإضافي.