مادة 46، 1. يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، حسابية أو كتابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر، وذلك خلال مدة (30) يوماً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.
2. تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة (15) يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (51) و(52) من هذا القانون.