تعدل المادة (46) من القانون الأصلي باضافة الفقرتين (ج) و (د) إليها بالنصين التاليين:-
ج. يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
د. يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الامر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
|