الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 142 ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل [۲۷۷]

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم ١٤٢ ق لعام 1439هـ

 

المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...)

 

ضد (...) (...)

 

پشان تشكيل هيئة تحكيمية

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/٣/٢٩هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:

 

محمد بن صالح اليحيى

 

رئيساً

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع عضواً

 

وبحضور مصعب بن محمد العميري أميناً للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في 1439/٣/٢٦هـ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها المائل.

 

(الدائرة)

 

تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي/ (...) بدعوى يذكر فيها أنه حصل خلاقات بين موكله وشريكه في شركة (...) وعلى (...) و(...) للاستشارات الهندسية (سحل تجاري رقم (...) ويطلب إحالة هذا الخلاف المتحكيم حسب الاتفاق وأن موكله سبق وأن أشعر المدعى عليه بطلب ذلك، وأرفق ما رآه سندا للدعوى، ومن ثم حددت الدائرة عدة جلسات لنظر القضية حيث مثل المدعى وكيله / (...) ومثل المدعى عليه وكيله (...) وخلال جلسات بحث الأطراف حل النزاع ودياً ولم يؤد ذلك لاتفاق، وقد سمى وكيل المدعي المحكم المختار من قبل موكله وهوا (...) كما سمى وكيل المدعى عليه محكم موكله وهو/ (...) واتفق الأطراف على اختيار/ (...) محكما مرجحاً وطلبا إثبات ذلك، وبناء على ما تقتضيه المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل النظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم.

 

لذلك)

 

قررت الدائرة: اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من (...) محكماً من طرف المدعى و/ (...) نظام من طرف المدعى عليه و (...) محكماً مرجحاً وذلك النظر القضية والفصل فيها حس التحكيم، والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المملكة العربيد

 

أمين السر

 

عضو

 

عضو

 

مصعب بن محمد العميري

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

د. إبراهيم بن عبدالله العجلان

 

رئيس الدائرة

 

د. محمد بن صالح اليحيى