الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 709ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

[۲۷۷]

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم 709/ق لعام 1439هـ

 

المقامة من مصنع (...)

 

ضد (...)

 

بشأن طلب تحکیم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 1439/8/14هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة

 

الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:

 

محمد بن صالح اليحيى رئيساً

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضواً

 

وبحضور عمر بن جابر عسيري أميناً للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والحالة لهذه

 

الدائرة في 1439/8/8هـ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها المائل

 

الدائرة

 

تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعية لهذه المحكمة بطلب حل خلاف موكلته مع المدعى عليها عن طريق التحكيم وفقاً لنص البند رقم 8 من مذكرة التفاهم. وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة تبين أن مقدم الطلب لم يسلك السبل المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم الفقرة (1/ب) بإشعار الطرف الآخر لتعيين محكمه، فإن امتنع أو ماطل فيحق للمدعي رفع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل لقبول هذا الطلب المقدم من المدعية لعدم وجود ما يشت مخاطبة الطرف الآخر لتعيين محكمه. لذلك

 

قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين السر رئيس الدائرة بن جابر عسيري عبد الله بن سليمان المزروع عر

 

د. إبراهيم بن عبد الله العجلان د محمد بن صالح اليحيى