الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 585 ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

[۲۷۷]

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

الحكم في قضية الاستئناف رقم 585 ق لعام 1439هـ

 

المقامة من (...)

 

ضد شركة (...) للإنشاءات الهندسية المحدودة

 

بشأن طلب تعيين محكم مرجح

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 1439/8/7هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف

 

بالمنطقة الشرقية بتشكينها المكون من:

 

محمد بن صالح اليحيى

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

رئيساً

 

عضواً

 

عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

وبحضور عمر بن جابر عسيري، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلام والمحالة لهذه الدائرة في

 

١٤٣٩/٧/٢٥هـ وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة الحكم المائل

 

(الدائرة)

 

تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي / (...)، لهذه المحكمة بلائحة دعوى يذكر فيها أن موكله صاحب مؤسسة (...) المتحدة للخدمات الصناعية أبرم اتفاقية مع المدعى عليها بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۱م لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن متمثلاً في أعمال فحص تربة وخرسانة يتم أخذها من مواقع عدة وتحليلها، وأن المدعى عليها أخلت في تنفيذ العقد، وأن المستحقات المترتبة لموكله بلغت (۲،۷۸٦،٦٦٢،٧٥) يال بالإضافة للتعويض عن الأضرار، ولعدم تجاوب المدعى عليها في تنفيذ الاتفاق بالبدء في إجراءات التحكيم فبطلب إلزامها باتخاذ الإجراءات المتبعة، وأرفق ما رآه سندا للمطالبة، فتم قيد هذا الطلب قضية برقم ۳۰۲۲/ق لعام 1436هـ وأصدرت الدائرة بشأنها قرارها المؤرخ في 1437/8/3هـ بانتهاء الدعوى بعد اتفاق الأطراف على اختيار الهيئةالتحكيمية المشكلة من (...) محكماً من طرف المدعية و (...) محكماً من طرف المدعى عليها و (...) محكماً مرجحاً وذلك لنظر هذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم بناء على ما تقتضيه المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ. وبتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة نظر القضية وتعيين محكم بديل بعد وفاة المحكم المرجح / (...)" رحمه الله ، وعليه قررت الدائرة إعادة فتح المرافعة في القضية، وأصدرت بشأها قرارها المؤرخ في ١٤٣٨/٢/٢٢هـ بتعيين (...) محكماً مرجحاً بديلاً وبتاريخ ١٤٣٨/٨/۱۸هـ تقدم وكيل المدعي لهذه المحكمة طالباً الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من الهيئة التحكيمية والمنتهي إلى ما يلي: أولا: بالإجماع انتهت الهيئة إلى ما يلي: 1. إلزام ورثة المحكم المرجح المتوفى (...) - رحمه الله برد مبلغ (۳۰،۰۰۰) ريال، ٢. إلزام المحتكم ضدها/ شركة (...) الإنشائية المحدودة بدفع مبلغ الفاتورة الرابعة عشرة وقدرها (835،097،50) بال للمحتكمة. ثانياً: بالأغلبية النهت الهيئة إلى ما يلي: 1. إلزام المحتكم ضدها بدفع أتعاب هيئة التحكيم - أعضاء ومرجحاً. ٢. إلزام المحتكم ضدها بدفع مبالغ الفواتير الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وقدرها (١،٩٤٩،٢٤٦،٨١) ريال للمحتكمة. 3. رفض

 

دعوى التعويض. وأفاد وكيل المدعي أنه ثم إشعار الطرفين باستلام الحكم بتاريخ 1438/6/3هـ وبهذا تكون المدة المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من نظام التحكيم قد استنفدت وهي انتهاء فترة الاعتراض على الحكم خلال ستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ الطرفين بالحكم التحكيمي. وبناء على المادة (١/٥٥) من نظام التحكيم التي نصت على أن لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم، والمحدد بستين يوماً التالية التاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نفس المادة (1/51) من النظام. وإذ تبين أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد ببطلان هذا الحكم، وبعد الاطلاع على أصل الحكم التحكيمي المرفق بالأوراق، وكذا نسحة وثيقة التحكيم المرفقة . وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة المتضمنة إبلاغ طرفي الدعوى بالحكم التحكيمي بتاريخ 1438/6/3هـ وتسليم كلا منهما نسخة منه، مما تصبح معه المدة المحددة للاعتراض على الحكم وقدرها ستون يوماً قد انتهت بنهاية يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٨/4هـ. وبما أن الحكم محل الأمر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة كما تبين أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المادة (٢/٥٥) من نظام التحكيم، فقد أصدرت الدائرة حكمها بالأمر يتنفيذ الحكم المملكة،

 

التحكيمي محل النظر ثم تقدم وكيل المدعى بطلب تفسير الحكم للهيئة التحكيمية فأصدرت حكمها التفسيري محل الاعتراض الذي انتهى فيه المحكم المرجح إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية كافة نفقات محكم المدعية والبالغة (43،000) ريال، بينما انتهى المحكم المعين من جانب المدعية/ (...) إلى ما يلي: 1. قبول طلب وكيل المحكمة كطلب تفسير لبعض أجزاء الحكم ورفضه كطلب حكم تكميلي، ۲. يقصد بنفقات هيئة التحكيم - العضوين والمرجح وأمين السر التي تلزم المحكم ضدها بدفعها للمحتكمة: ألعاب محكم المحكمة والمرجح الأول ثم المرجح البديل وأمين السر وتذاكر الطيران والإقامة الكاملة ورسوم التأشيرة المحكم المحكمة وقدرها (١٦٦،٥۰۰) ، ويقصد بنفقات محكم المحكمة: تذاكر الطيران والإقامة الكاملة (43،000) بال، 3. إلزام المتكم ضدها بدفع مبلغ (٢٧٨،434) ريال كاتعاب الوكيل المهنكمة، ولم يعصر الحكم المعين من طرف المدعى عليها جلسة الحكم التفسيري محل الاعتراض، ولم يوقع على الحكم، ثم تقدم وكيل المدعية معترضاً ويطلب نقض حكم التفسير، لاختلاف المحكمين في النتيجة التي انتهيا إليها وعدم الحكم ورسوم التأشيرة وتقددر بالتعويض الكافي لموكله عن أنعاما. وبعد النظر في الحكم التفسيري والاعتراض المقدم عليه، وحيث تم تقدم الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً فهو مقبول شكلاً، وأما بخصوص الاعتراض على الحكم وبما أن الحكم التفسيري لم يصدر بالأغلبية مخالفاً بذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (۲/۳۹) و (3/46) من نظام التحكيم فإن الدائرة حكمت ببطلان الحكم التفسيري محل الاعتراض. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب تعيين محكم مرجع نظراً لعدم تجاوب وامتناع المحكمة (...) المعينة من قبل المتكم

 

عدها ونظراً لكون هيئة التحكيم لم تنعقد للنظر في طلب تفسير هذا الحكم فإن الدائرة قامت بدراسة القضية فنبين أن الحكم التحكيمي صدر في 1438/6/3هـ الموافق ۲۰۱۷/۳/۲م وسلمت صوره للأطراف في الجلسة نفسها، ولم يقدم طلب تفسير الحكم إلا في ٢٠١٧/10/7م، من ما يعني أن طلب التفسير قدم بعد معضى أربعة أشهر تقريباً بينما نص نظام التحكيم المادة السادسة والأربعون: " 1. يجوز لكل واحد من طرق التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوم التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم ٢. يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. م. بعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه". وبهذا النص يتبين أنه إذا مضى ثلاثون يوما من تسلم الحكم التحكيمي فإنه لا يجوز تقديم طلب لتفسيره إلى

 

هيئة التحكيم لانتهاء ولايتها،لذلك)

 

حكمت الدائرة بعدم قبول طلب تعيين محكم مرجح لنظر طلب التفسير. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

المملكة العريان

 

ب الشعرية

 

أمين السر

 

عضو

 

عضو

 

عمر بن جابر عسيري

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

د. إبراهيم بن الله العجلان

 

رئيس الدائرة

 

د. محمد بن صالح اليحيى