الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 44 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 44 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

واجهة دبي البحرية (ش.ذ.م.م)

مدعى عليه:

ليكوينج ليو

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة :
حيث أن المدعية كانت قد أقامت دعواها بطلب القضاء بقبول الدعوي شكلا وفي موضوعها ببطلان حكم التحكم التكميلي الصادر من المحكم الفرد وليام كيرتلي بتاريخ 28/8/2021 في الدعوي التحكيمية رقم 26 لسنة 2014 مركز دبي للتحكيم الدولي والمعلن لها بتاريخ 6/9/2021 وإلزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات علي سند من أن المدعي عليه كان قد أقام الدعوي التحكيمية رقم 26 لسنة 2014 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي بطلب فسخ وإنهاء اتفاقية البيع والشراء المحررة بينهما عن الوحدة رقم WF-BM-27-08-102 واسترداد الجزء المسدد من الثمن وفقا لشرط التحكيم الوارد باتفاقية الشراء بند رقم 20 الذي نص علي أنه  تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين دبي والإمارات العربية المتحدة وتفسر وفقا لها . وتحال جميع النزاعات بين الطرفين التي تنشأ بين الطرفين والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها إلي التحكيم في دبي والذي تعقد إجرائاته باللغة الإنجليزية وفقا لقواع التحكيم والتوفيق التجاري لمركز دبي للتحكيم الدولي المعمول بها في ذلك الوقت بواسطة محكم فرد يعين وفقا للقواعد المذكورة ويكون قراره نهائيا وملزما وقد عين مركز دبي للتحكيم الدولي المحكم الفرد المشار إليه آنفا الذي نظر الدعوي وأصدر بتاريخ 5/11/2015 حكما قضي منطوقه 1-أنه المحتكم اتفاقية البيع والشراء قانونا بموجب القانون الإماراتي 2- كان يحق للمحتكم ضدها قانونا تعليق أداء التزاماتها كما في 1 سبتمبر 2008 3- إلزام المحتكم ضدها بإعادة المبلغ الأصلي المدفوع من قبل المحتكم الذي يمثل 10% من سعر الشراء ويبلغ 180590 درهم 4- إلزام المحتكم ضدها بدفع فائدة بواقع 9% من التاريخ الذي رفضت فيه الاعتراف بالإنهاء القانوني لاتفاقية البيع والشراء الصادر عن المحتكم بتاريخ 22 سبتمبر 2011 حتي تاريخ استرداد المحتكم المبلغ الوارد أعلاه بالكامل 5- إلزام الطرفين بتحمل التكاليف الخاصة بهما وإلزامهما بتحمل تكاليف مركز دبي للتحكيم الدولي بالتساوي 6- إلزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكم عن جميع الخسائر الأخرى الناتجة عن التأخر في السداد 7- رفض أي وجميع المطالبات والمذكرات والمسائل الأخرى المقدمة من المحتكم , وبتاريخ 23/6/2021 أصدر مركز دبي للتحكيم الدولي رسالة إليها وللمدعي عليه والمحكم الفرد تضمنت الإشارة إلي المراسلات الالكترونية للمدعي عليه بتاريخ 23يونيو و4و6و11 يوليو 2021 التي طلب بموجبها المدعي عليه من المركز تمديد المهلة الزمنية المتاحة للمحكم الوحيد لإصدار حكم تحكيم تكميلي لتصحيح حكم التحكيم عملا بالمادة 38/2 من قواعد تحكيم المركز وطلب المركز من الأطراف والمحكم تقديم تعليقاتهم بهذا الشأن في غضون عشرة أيام من استلام الخطاب وأنه بعد استلام التعليقات او عند انقضاء المهلة الزمنية الممنوحة سيحال الموضوع إلي اللجنة التنفيذية بمركز دبي للتحكيم الدولي لإصدار قرارها و وبتاريخ 17/8/2021 أصدر مركز دبي للتحكيم الدولي رسالة لأولئك الأطراف تضمنت إخطارهم بموافقة اللجنة التنفيذية بتاريخ 11/8/2021 علي طلب المدعي عليه تمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها بموجب المادة رقم 19/3 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وطلب المركز من المحكم الفرد إصدار حكم تحكيم تكميلي بالتصحيح حسب طلب المدعي عليه خلال شهر واحد من تاريخ استلامة للرسالة وقد خاطب المحكم المدعي عليها لتقديم تعليقاتها علي طلب التصحيح المقدم منها قبل أو بحلول يوم 24/8/2021 وأنها ردت علي المحكم باعتراضها علي طلب التصحيح ورفضها إجرائه لفوات المواعيد المقررة للتصحيح وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي , وبتاريخ 6/9/2021 ورد لها رسالة من مركز دبي للتحكيم الدولي تضمنت إخطارها بنسخة حكم التحكيم التكميلي الذي أصدره المحكم الفرد بتاريخ 28/8/2021 والذي تضمن إجراء التصحيح في الحكم الأصلي حسب طلب المدعي عليه والذي جاء منطوقه بصيغة ? وبما ان هذا الخطأ كان سهوا كتابيا وبما ان اللجنة التنفيذية في مركز دبي للتحكيم الدولي قد مدت المهلة الزمنية لإصدار حكم تحكيم تكميلي فإن المحكم الوحيد يقوم بموجبه بالتصحيحات التالية علي حكم التحكيم النهائي 1- يجب تغيير الإشارة في الفقرة 63 من حكم التحكيم النهائي علي وحدة العقار ? WF-BM-27-08-203- إلي ? WF-BM-27-08-102 ? 2- يجب تغيير الإشارة في الفقرة 63 من حكم التحكيم النهائي إلي رقم التعريف -100442- إلي رقم ? 100438 ? 1- يشكل حكم التحكيم التكميلي الماثل جزءا لا يتجزأ من حكم التحكيم النهائي ? وكانت المادة رقم 53/ ز من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 قد نصت علي أن لا يقبل الاعتراض علي حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوي بطلان إلي المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة علي الحكم وعلي طالب البطلان أن يثبت إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له وكان حكم التحكيم التكميلي قد صدر بتاريخ 28/8/2021 تصحيحا للأخطاء التي وردت بالحكم الأصلي الصادر بتاريخ 5/11/2015 لصدوره بعد المواعيد المقررة وفقا لمركز دبي للتحكيم الدولي التي اتفق الطرفان علي تطبيقها إذ ان المقرر بشرط التحكيم الوارد بالبند رقم 20 من اتفاقية البيع والشراء المحررة بينها والمدعي عليه أن قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي هي الواجبة التطبيق وكانت المادة رقم 38/2 من هذه القواعد قد نصت علي أنه يجوز للأطراف خلال ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم النهائي التقدم بطلب خطي إلي الهيئة مع إرسال نسخة إلي المركز وإلي الطرف الآخر تصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوما من استلام ذلك الطلب ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من حكم التحكيم ويجوز للهيئة ان تقوم بتصحيح أي من الأخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم ? وكان حكم التحكيم الأصلي قد صدر في 5/11/2015 وتم إعلانه للأطراف بموجب رسالة من مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 11/11/2015 فتنتهي بذلك مواعيد طلب إجراء التصحيح في الحكم بتاريخ 11/12/2015 وكان المدعي عليه قد تقدم بطلب التصحيح بتاريخ 23/6/2021 فيكون طلب التصحيح قد تم بعد المواعيد المقررة ويكون حكم التحكيم التكميلي الصادر من المحكم بتاريخ 28/8/2021 باطلا لصدوره بعد المواعيد المقررة وأن صدور الحكم استنادا لقرر اللجنة التنفيذية بمركز دبي للتحكيم الدولي لا يصحح ما وقع من بطلان كونه تم بعد المواعيد المقررة وفقا للقانون وبالمخالفة لنص المادة رقم 50 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 وقدم صورمن اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 20/8/2007 بينه والمدعي عليه ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي للأطراف المؤرخة 11/11/2015 لإخطارهم بصدور حكم الحكم الأصلي الصادر بتاريخ 5/11/2015 في الدعوي التحكيمية رقم 26 لسنة 2014 مركز دبي للتحكيم الدولي مرفق بها صورة الحكم ورسالة وكيل المدعي عليه الالكترونية لمركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 23/6/2021 تتضمن اكتشافه أخطاء بالحكم وطلبه إجراء التصحيح وفقا لقواعد المركز ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 14/7/2021 للأطراف بطلب المدعي عليه من المركز تمديد المهلة الزمنة المتاحة للمحكم لإصدار حكم تحكيم تكميلي لتصحيح حكم التحكيم عملا بالمادة رقم 38/ 2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 17/8/2021 للأطراف بموافقة اللجنة التنفيذية للمركز بتاريخ 11/8/2021 علي طلب المدعي عليه تمديد المهلة الزمنية وفقا للمادة رقم 19/3 من قواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي وبريد الكتروني مؤرخ 24/8/2021 مرسل منها للمحكم قبل إصدارة الحكم التكميلي باعتراضها علي طلب التصحيح لفوات المواعيد المقررة للتصحيح ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 6/9/2021 إليه والمدعي عليه لإخطارهما بصدور حكم التحكيم التكميلي بالتصحيح في 28/8/2021 مرفق بها صورة من الحكم التكميلي وصورة من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2007 بالمصادقة علي قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي مرفق بها قواعد المركز .
وحيث أن الدعوي قد تداولتها المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها فمثل طرفيها كل بوكيل فقدم المدعي عليه مذكره بدفاعه دفع في ختامها بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني وبرفضها لعدم الثبوت فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فأنه لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم التكميلي الصادر بتاريخ 28/8/2021 تأسيسا علي صدوره بعد انقضاء مدة الثلاثون يوما المنصوص عليها في المادة رقم 50 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 من تاريخ إعلانها بصدور الحكم في الدعوي التحكيمية رقم 26 لسنة 2016 من المحكم الفرد في مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 5/11/2015 والمعلن للأطراف بتاريخ 11/11/2015 وكان المقرر قضاء أن - النص في المواد (2/1) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على أنه اذ اتفق الأطراف كتابةً على إحالة نزاعاتهم الى التحكيم وفقاً لقواعد المركز يعتبر ذلك اتفاقاً على اخضاع التحكيم لهذه القواعد التي تعد مكمله لأي اتفاق خطى بينهم، والنص في المادة( 38 /2 /3) من ذات القواعد على أنه يجوز لأى من الاطراف خلال ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم أن يتقدم بطلب خطي الى الهيئة مع ارسال نسخة الى المركز والى الطرف الاخر لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم واذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوما من استلام ذلك الطلب ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم اضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من حكم التحكيم ، وأنه يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من الاخطاء المشار اليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم- يدل على أن أحكام قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي هي الواجبة التطبيق على جميع إجراءات التحكيم المتعلقة بدعوى التحكيم رقم 45 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي ، وأن الإجراءات الخاصة بتصحيح أحكام التحكيم الصادرة عن مركز دبى للتحكيم الدولي والمنصوص عليها في المادة( 38 /2 /3) من قواعد المركز هي الواجبة التطبيق لتصحيح حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 45 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي موضوع هذه الدعوى ، وأنه لا سبيل لإجراء أي تصحيح على حكم تحكيم صادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وفقاً لقواعد التحكيم لديه بموجب نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية التي يجب أن تطبق في حالات تصحيح أحكام التحكيم التي لا تصدر عن مركز دبي للتحكيم الدولي ووفقاً لقواعد التحكيم لديه ? الطعن رقم 43لأسنة 2016 تجاري وكان الثابت للمحكمة من اتفاقية البيع والشراء المحررة بين المدعية والمدعي عليه انها نصت في بندها رقم 20 علي أنه ? تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين دبي والإمارات العربية المتحدة وتفسر وفقا لها . وتحال جميع النزاعات بين الطرفين التي تنشأ بين الطرفين والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها إلي التحكيم في دبي والذي تعقد إجرائاته باللغة الإنجليزية وفقا لقواع التحكيم والتوفيق التجاري لمركز دبي للتحكيم الدولي المعمول بها في ذلك الوقت بواسطة محكم فرد يعين وفقا للقواعد المذكورة ويكون قراره نهائيا وملزما وكان الثابت للمحكمة أن إجراء تصحيح الخطأ المادي بحكم التحكيم المتعلق ببيانات الوحدة محل العقد قد تم وفقا للمادتين رقما 36 / 1 و 38 / 2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي المنطبقة علي واقعة الدعوي وفقا للمستقر عليه من أحكام التمييز وذلك بموافقة اللجنة التنفيذية بالمركز علي مد المهلة المحددة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بحكم التحكيم الأصلي وذلك بناء علي الطلب المقدم إليها من المدعي عليه فيكون حكم التحكيم التكميلي قد صدر وفقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه بالبطلان مفتقد سنده فتقضي المحكمة برفض الدعوي .
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة رقم 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوي وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .