وهو حكم تصدره الهيئة التحكيمية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وذلك عندما تقع الهيئة التحكيمية في أخطاء مادية بحتة كتابة أو حسابية في حكمها، سواء في الحكم التحكمي المنهي للخصومة، أو الحكم التحكيمي الإضافي، أو الحكم التحكيمي التفسيري، وأشترط له نظام التحكيم السعودي عددا من الشروط وهي .
أ- أن يصدر الحكم من غير مرافعة.
ب- أن يصدر خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لتاريخ إيداع طلب التصحيح حسب الأحوال.
ج- أن يصدر عن الهيئة التحكيمية كتابة .
د- أن يبلغ أطراف التحكيم خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
هـ- أن لا تتجاوز الهيئة التحكيمية سلطتها في التصحيح، وإلا جاز التمسك ببطلان الحكم التحكيمي بدعوى البطلان ومن أحكام نظام التحكيم .