الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطة المحكم في تصحيح حكم التحكيم:

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    552

التفاصيل طباعة نسخ

حدود سلطة المحكم في تصحيح حكم التحكيم:

لقد تناول المشرع اليمني في قانون التحكيم مسألة تصحيح حكم التحكيم بأن خول للمحكم سلطة تصحيح الحكم الصادر منه بناء على تقديم طلب بذلك من الأطراف خلال مدة أقصاها الثلاثون يوما التالية لتسليم حكم التحكيم وتصحيح ما يكون قد وقع من أخطاء سواء الأخطاء الكتابية أو الأخطاء الحسابية أو أية أخطاء مماثلة، وهذا ما نصت عليه المادة (52) والتي جاء فيها "يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثله، ...".

لذلك فالتصحيح يجب إجراؤه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم المحكم الطلب، فمسألة التصحيح في قانون التحكيم اليمني يجري عليها ما يجري على مسألة التفسير وقد تناولناها أعلاه.

وأما بالنسبة لمسألة إجراء التصحيح للحكم وسلطة المحكم في إجرائها في قانون التحكيم المصري فقد نصت المادة (1/50، 2) على أنه 

1- تتولي هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب . الأحوال، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53، 54) من هذا القانون".

هذا وقد عهد المشرع المصري للمحكم بمهمة تصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء، ولا يجوز للمحكم تصحيح كافة الأخطاء التي يمكن أن تكتنف الحكم، بل قصر سلطة المحكم على تصحيح الأخطاء العادية البحتة ، والخطأ المادي يتمثل في الخطأ في الحساب والخطأ في الاسم الذي من شأنه أن يؤدي إلى جهل الشخصية، وحتى يكون الخطأ مادية بحتا فيجب أن يكون خطأ في التحرير ليس

خطأ في التفكير والتقدير ويجب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في الحكم ذاته، فلا يجوز إجراء تصحيح إذا كانت الأخطاء المادية واردة في طلبات التحكيم أو في المذكرات المقدمة أو في تقارير الخبراء أو في محاضر الجلسات، أو في أي مستند من مستندات تسيير الخصومة التحكيمية، كما لا يجوز للمحكم تصحيح الأخطاء التي وردت في الحكم من حيث جوهر الخصومة أو موضوعها، كما لا يجوز له الرجوع في الحكم الذي توصل إليه، ولا يجوز له إدخال أي تعديل جوهري في الحكم .