۱ـ تتولى هيئه التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته، كتابيـه أو حسابيه وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلـب أحـد الخـصوم.
وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال ثلاثين يوما التاليـه التـاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها من هذا الميعاد ثلاثـين يوما أخرى اذا رأت ضروره لذلك.
۲ـ ويصدر قرار التصحيح كتابه من هيئه التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئه التحكيم سلتطها فـي التـصحيح جـاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين ( 53، 54) من هذا القانون .