۱ - تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
٢- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوة بطلان تسري عليها أحکام المادتين (53، 54) من هذا القانون.
وعلى الرغم مما يتمتع به حكم التحكيم من حجية تمنع من إعادة طرح ذات النزاع الذي فصل فيه المحكم مرة أخرى على قضاء الدولة أو على قضاء التحكيم من جديد، وعلى الرغم من أنه يتمتع بقوة تنفيذية كامنة فيه، فإن حكم التحكيم لا يمكن أن يظل بمعزل عن الرقابة القضائية. وسنتناول في الفصل الثاني من هذا الباب موضوع الرقابة القضائية على حكم التحكيم.