توجد أخطاء في الحكم نفسه أيا كان المكان الذي ورد فيه هذا الخطأ في ورقة الحكم، سواء كان في المنطوق أو في الأسباب.
والخطأ المادي البحت يقصد به الخطأ في التعبير وليس في تفكير وتقدير هيئة المحكمة، وقد يكون كتابية أو حسابية، ويشتمل الخطأ الكتابي كل أخطاء السهو وأغلاط الأقلام التي تظهر بمقتضاها أرقاماً أو أسماء أو بيانات غير تلك التي يجب ظهورها أو تؤدي إلى نقص أو إغفال ما يتعين ذكره منها.
أما الخطأ الحسابي، فهو الخطأ في إجراء عملية حسابية كخطأ المحكم في الجمع عند حساب المبالغ المستحقة للدائن.