وقد نصت بعض القوانين بذلك، إذ جاء قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ٢٠٠١ في المادة (٤٦) منه على : ١- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئه التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال (۳۰) يوماً ( ثلاثين يوماً) التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع التصحيح حسب مقتضى الحال. ٢- ويصدر القرار كتابة من الهيئة ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره واذا تجاورت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام هذا القانون" ، وهذا النص مشابه لما جاء به قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ في المادة (٥٠) .