الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / تصحيح الأخطاء المادية والحسابية 

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح الأخطاء المادية والحسابية 

   يشترط لاستعمال هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، أن توجد أخطاء في الحكم نفسه أياً كان المكان الذي ورد فيه هذا الخطأ في ورقة الحكم، سواء كان في المنطوق أو في الأسباب، فإذا لم ترد هذه الأخطاء في الحكم بل وردت في الأعمال الأخرى التي تباشر في خصومة التحكيم، كالأخطاء التي ترد في طلبات التحكيم والمذكرات التي تتضمن بيان الدعوى وأسانيد الطالبات فيها ووجوه الدفاع المقدمة بشأنها، وكذا الأخطاء التي ترد في تقارير الخبراء أو محاضر الجلسات وغير ذلك، فلا يجوز تصحيحها، فالنصوص السابقة أجازت مكنة تصحيح ما قد يشوب حكم التحكيم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويستوي في ذلك أن يقع الخطة المادي في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق. ويتقيد المحكم بالتصحيح طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (124، 125، 126) من قانون المرافعات الكويتي، فيجري المحكم التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه كل المحكمين.

   والخطأ المادي البحت يقصد به الخطأ في التعبير وليس في تفكير وتقدير هيئة المحكمة، وقد يكون كتابياً أو حسابياً، ويشتمل الخطأ الكتابي كل أخطاء السهو وأغلاط الأقلام التي تظهر بمقتضاها أرقاماً أو أسماء أو بيانات غير تلك التي يجب ظهورها أو تؤدي إلى نقص أو إغفال ما يتعين ذكره منها.

   أما الخطأ الحسابي، فهو الخطأ في إجراء عملية حسابية كخطأ المحكم في الجمع عند حساب المبالغ المستحقة للدائن، أو في الطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونية الأصلي، أو في الضرب عند حساب الفوائد المستحقة عند إجراء عملية تحويل عمله.