الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المصححة لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / تصحيح اخطاء التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

تصحيح أخطاء الحكم:

حكم التحكيم - كأي عمل إنساني- يحتمل الخطأ والصواب ومن المنصور - بالتالي- أن يتضح بعد صدوره، أنه يشتمل على بعض الأخطاء المادية.

وهنا نجد أن القاعدة أن هيئة التحكيم تستنفد سلطتها بالفصل في النزاع.. وإذا كان المشرع المصري قد اغلق باب الطعن في أحكام التحكيم وفقا للمادة 52 من القانون - فلن يبقى أمام الأطراف إلا رفع دعوى بطلان الحكم، وفقا للمادتين 53 و54 من القانون.

إلا أن هذه المادة لا تجيز رفع دعوى البطلان إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، وليس من بينها الأخطاء البسيطة في الحكم.

وقد عهد المشرع في المادة 50 من القانون - لهيئة التحكيم بمهمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء.

ولكنه لم يفتح هذا الباب بالنسبة لكافة الأخطاء التي يمكن أن تكتف الحكم، بل قصر سلطة الهيئة على تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة.

ولا يجوز لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء التي وردت في الحكم من حيث جوهر النزاع أو موضوعة، كما لا يجوز لها الرجوع في الحكم الذي انتهت إليه، أو إدخال تعديل جوهري فيه.

فإذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها، عن طريق رفع دعوى بطلان طبقا للمادة 53 و54 من القانون.

وقد أجاز المشرع لهيئة التحكيم أن تتصدى لتصحيح الأخطاء المادية في الحكم من تلقاء نفسها. أو بناء عل طلب أحد الخصوم. وهو ذات الحكم الذي قررته المادة 33 من اتفاقية عمان والفقرة الخامسة من المادة 945 من القانون الكندي.

ويتعين أن تتصدى الهيئة لتصحيح الأخطاء من تلقاء نفسها في خلال ثلاثين يوما، من تاريخ صدور الحكم، وفي حالة التصحيح بناء على طلب أحد الخصوم تحتسب المدة من تاريخ إيداع طلب التصحيح. وقد اعتد المشرع الهولندي بذات المدة، ولكن من تاريخ إيداع الحكم.

وقد أجاز المشرع المصري لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

وقد أوجب المشرع إصدار قرار التصحيح كتابة، وإعلانه إلى الطرفين خط ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.