1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط اخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية او مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. ولهيئة التحكيم أن تحدد أجلاً، لا يتجاوز عادة ثلاثين يوماً، للطرف الآخر حتى يعلق على مثل هذا الطلب.