1 - يجوز لمحكمة التحكيم أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ مادي أو حسابي أو مطبعي أو أية أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم شرط عرض هذا التصحيح على الهيئة للموافقة عليه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ حكم التحكيم.
2 - يجب أن يقدم أي طلب بتصحيح أي خطأ مماثل للأخطاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 29 أو لتفسير حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى الأمانة العامة خلال ثلاثين يوماً من تسلمه حكم التحكيم، وبعدد النسخ المذكورة في الفقرة 1 من المادة 30 وتمنح محكمة التحكيم بعد ارسال الطلب إليها الطرف الآخر مهلة قصيرة لا تتعدى عادة ثلاثين يوماً محسوبة اعتباراً من تاريخ تسلمه للطب لابداء ملاحظاته عليه. واذا قررت محكمة التحكيم تصحيح أو تفسير حكم التحكيم، تعرض مشروع حكمها على الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء المدة المحددة لتسلم ملاحظات الطرف الآخر أو خلال أية مدة أخرى قد تحددها الهيئة.