1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ارسال قرار التحكيم إلى الطرفين.