يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط اخطار الطرف الآخر والمركز بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. ويحق للطرف الآخر .